نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 262
{aمسألة 1679:a} إذا افطر على محرّم، سواء كان حراماً بالاصل، كشرب الخمر و الزنا، أم صار حراماً بالعرض، كأكل الحلال المضر بالبدن، العتق، و الصيام، و الاطعام، و إذا لم يتمكن من ذلك، اتى بأحدها قدر الإمكان.
{aمسألة 1680:a} إذا كذب الصائم على الله و رسوله، فالأحوط وجوباً الجمع بين الكفارات الثلاث.
{aمسألة 1681:a} إذا جامع عدة مرات في يوم واحد، وجب على الأحوط الكفارة لكل واحد منها، و إذا كان الجماع على حرام، وجب الجمع في كل منها.
{aمسألة 1682:a} إذا استعمل المفطر غير الجماع عدة مرات في يوم واحد، وجبت كفارة واحدة للجميع.
{aمسألة 1683:a} إذا استعمل المفطر، ثم جامع زوجته في يوم واحد، وجبت الكفارة على كل منهما.
{aمسألة 1684:a} إذا استعمل المفطر الحلال غير الجماع، كشرب الماء مثلاً، ثم استعمل الحرام غير الجماع، كشرب الخمر مثلاً، وجبت كفارة واحدة، و الأحوط استحباباً الجمع.
{aمسألة 1685:a} إذا تجشأ الصائم، و خرج الطعام الى فضاء الفم، ثم ابتلعه عمداً، بطل صومه، و وجبت الكفارة و إذا كان ما ابتلعه حراماً، كالدم الخارج من الصدر مثلاً، أو كان ما أكله في الليل حراماً كالميتة ثم تجشأه في النهار، و كان لم يزل طعاماً، بحيث يصدق عليه انه طعام، ثم ابتلعه عمداً، قضى يومه، و الأحوط وجوباً كفارة الجمع.
{aمسألة 1686:a} إذا نذر صوم يوم معيّن، و ابطل صومه عمداً في ذاك
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 262