responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 277
{aمسألة 1778:a} التاجر و الصانع و الكاسب و ما اشبه، يجب عليهم الخمس بعد مضي سنة من عملهم، فما زاد عن مؤنتهم و مؤنة عيالهم بعد السنة، وجب فيه الخمس، هذا مما ملكه بالتكسب، و كذا ما ملكه بالفائدة، بأن اهدى اليه شى‌ء، و من ملك شيئاً اتفاقاً من غير تكسب، وجب فيه الخمس بعد سنة من تملكه، بعد استثناء مؤنته و مؤنة عياله. {aمسألة 1779:a} يجوز الخمس في حال التملك، إذا كان مطمئناً بأنها تزيد عن مؤنته و مؤنة عياله، و يجوز التأخير الى آخر السنة، و يجوز جعل سنة الخمس الشمسيّة مع المصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله. {aمسألة 1780:a} التاجر و الكاسب و امثالهما، و يجب عليهم تحديد رأس سنة، لدفع الخمس في يوم معيّن، فإذا ملكوا منفعة أو عيناً، و مات أحدهم اثناء السنة، وجب حساب النفقات، الى يوم موته، ثم تخميس الباقي. {aمسألة 1781:a} إذا اشترى عيناً للايجار بها فزادت قيمتها، و لم يبعها غفلة، ثم انخفضت قيمتها اثناء السنة، لا يجب خمسها بقيمتها الاولى، بل على حسب قيمتها فعلاً، و إذا لم يبعها عمداً، فالأحوط استحباباً خمسها على حسب قيمتها الاولى. {aمسألة 1782:a} إذا اشترى عيناً للاتجار بها، فزادت قيمتها، فتركها أملاً بزيادة قيمتها اكثر، فانخفضت قيمتها، فإذا كان حفظها دون بيع مما يتعارف عند التجار، أملاً لغلاء الاسعار، لم يجب الخمس بالقيمة المتعارفة، هذا إذا يم يحفظها تمام السنة، و كذا الحكم إذا كان حفظها غير متعارف. {aمسألة 1783:a} إذا كان عنده ما لغير التجارة و لم يكن به الخمس، كما إذا كان قد خمسه، أو كان مالاً قد ورثه من ابيه مثلاً، فإذا ارتفع قيمته، و لو كان المال الموروث قد اعدّه الميت للتجارة، فلا يجب الخمس بالزيادة، الاّ إذا باعه، فيجب الخمس بالزيادة، إذا زادت عن مؤنته و مؤنة عياله، و إذا
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست