responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 276
{aمسألة 1771:a} إذا أوقف امواله على اشخاص معينين كأولاده مثلاً فزرعوا الارض من شجر و نحوه وجب الخمس على الموقوف عليهم إذا كان مما يفضل عن مؤنته و مؤنة عيالهم، و كذا إذا انفقوا بالملك ايضاً. {aمسألة 1772:a} الفقير الذي يعيش من طريق الخمس أو الزكاة، الأحوط استحباباً له الخمس، إذا زاد المال عن مؤنة سنته، أما ما يأخذه بالصدقة فالأحوط وجوباً فيه الخمس. {aمسألة 1773:a} إذا اشترى شيئاً، بعين مال وجب فيه الخمس، بأن يقول للبائع اشتري كذا بهذا المال، فالمعاملة صحيحة إذا أدّى الخمس بعدها، و إذا لم يؤد الخمس، فالحاكم الشرعي يمكنه اخذ الخمس من عين المال الموجود مع المشتري، و يحرم تصرف المشتري في المال، الاّ باجازة من الحاكم الشرعي. {aمسألة 1774:a} إذا اشترى عيناً، و بعد المعاملة، اعطى القيمة من المال الذي يم يؤد خمسه، صحّت المعاملة، لكن إن لم يؤد خمس المال، فالحاكم الشرعي أن يأخذ الخمس من نفس المال إذا لم يكن تالفاً، و مع تلفه يرجع على البائع أو المشتري بالقيمة. {aمسألة 1775:a} إذا لم يؤد الخمس في المال الذي اشترى بها فللحاكم الشرعي أخذ الخمس من هذا المال إذا لم يؤده البائع. {aمسألة 1776:a} إذا اهدى من مال وجب فيه الخمس، لم يجز التصرف في الخمس من ذلك المال و لا يصير ملكاً له. {aمسألة 1777:a} إذا ملك مالاً من كافر، أو ممن لم يعتقد بوجوب تأدية الخمس، لم يجب عليه خمسه، نعم الارض التي تملكها المسلم من الذمي الذي اشتراها من مسلم، و علم ان الذمي لم يؤد خمسها، وجب فيها الخمس.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست