responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 281
{aمسألة 1804:a} ليس للمالك أن ينقل الخمس الى ذمته، ثم يتصرف فيه، و إذا تصرف فيه و تلف، وجب خمسه ايضاً، نعم يجوز ذلك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي، أو باجازته. {aمسألة 1805:a} من وجب عليه الخمس، فصالحه الحاكم الشرعي، جاز له التصرف في جميع أمواله، و الربح الحاصل من الاكتساب يكون له. {aمسألة 1806:a} الشريك الذي يؤد الخمس في آخر السنة، اما الآخر فلا يؤد خمسه، يجوز للشريك التصرف في جميع رأس المال حتى بعد تمام السنة، و لا يجوز للآخر التصرف. {aمسألة 1807:a} الأحوط وجوباً تعلق الخمس بأموال الصغير، فإذا ربح مالاً فعلى وليه إداء خمسه. {aمسألة 1808:a} لا يجوز التصرف في الاموال التي يعلم بتعلق الخمس بها، الاّ مع الاستئذان من الحاكم الشرعي، اما المال المشكوك في إخراج خمسه، فإذا كان مسبوقاً بتصرف مالكه، جاز التصرف به. {aمسألة 1809:a} من لم يخمس في أول تكليفه، إذا اشترى ملكاً، و ارتفع ثمنه، فإذا لم يشتر الملك لذلك، بل للتكسب مثلاً، كما إذا اشترى ارضاً للزارعة، و أدى ثمنها من المال الغير المخمّس، وجب عليه خمس قيمة الارض يوم شرائها، اما اذا اشتراها بعين مال وجب فيه الخمس، كما إذا قال للبائع اشتري هذه الارض بهذا المال المعيّن، و لم يكن قاصداً لاعطاء الخمس، فإذا اجازه الحاكم بالخمس، و لم تكن الاجازة موجبة لتضييع حقوق اصحاب الخمس، وجب على المشتري خمس قيمة الارض. {aمسألة 1810:a} من لم يخمس في أول تكليفه و اشترى من ارباحه، مالاً يحتاج اليه، وجب فيه الخمس، و اما إذا اشترى ما يحتاج اليه من اثاث للمنزل و غير ذلك اللائقة بشأنه، فلا يجب فيه الخمس، هذا إذا علم بانه
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست