نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 282
احتاج اليها و اشتراه بسنة ربحه، اما إذا شك بانه اشتراه في سنة الربح أم بعدها، فالأحوط وجوباً المصالحة مع الحاكم الشرعي.
2 - المعدن
{aمسألة 1811:a} يجب الخمس في المعدن إذا وصل الى حد النصاب، و المعدن يشمل الذهب و الفضة، و الرصاص و النحاس و الصفر و الحديد، و النفط و الزبر جد، و الياقوت، و الفيروزج و غير ذلك من المعادن.
{aمسألة 1812:a} نصاب المعدن و هو ما يساوي 15 مثقال من الذهب فإذا وصل المعدن المستخرج (خمسة عشر مثقالاً من الذهب) حتى و ان كان قبل استثناء المؤنة، وجب فيه الخمس، و لو كان خمسة مع مؤنة الاخراج، بقيمته كله.
{aمسألة 1813:a} إذا لم يصل المعدن الى حد النصاب، دخل في ارباح سنته، فإذا كان كسبه من هذا المعدن فقط، أو منه و من غيره، وجب فيه الخمس.
{aمسألة 1814:a} الأحوط استحباباً الحاق الجص و النورة، و طين الغسل، و الطين الاحمر، و حجر الرحى، بالمعادن، و إذا اخرجه و لم يصل الى حد النصاب، دخل في ضمن أرباح سنته، فيخمسه إذا زاد عن مؤنته و مؤنة عياله.
{aمسألة 1815:a} يجب اخراج خمس المعدن و المستخرج من تحت الارض، أو من فوقها سواء كان في ارضه و ملكه، أم في ارض مشاعة.
{aمسألة 1816:a} إذا لم يعلم بوصول المعدن الى حد النصاب، فالأحوط وجوباً السؤال و الفحص فلا يجب خمسه.
{aمسألة 1817:a} إذا اخرج المعدن عدة اشخاص، فإذا بلغ قيمة المجموع
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 282