responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 288
و اخذ العوض منه، كما إذا تصالحا على ارضاً، فالأحوط وجوباً على الكافر الذمي اعطاء خمسها. {aمسألة 1846:a} إذا اشترى ولي الكافر الذمي الصغير، له ارضاً وجب على الولي اعطاء الخمس.

مستحقّ الخمس و مصرفه‌

{aمسألة 1847:a} يقسم الخمس في زماننا - زمان غيبة الإمام المنتظر «عجل الله تعالى فرجه الشريف» - نصفين، نصف لإمام العصر الحجة المنتظر «عجل الله تعالى فرجه الشريف» و نصف لبني هاشم، و هم السادة، فقراؤهم و مساكينهم و أبناء سبيلهم، و في هذه الأيام يعطى سهم الإمام، للمجتهد الجامع للشرائط، أو يصرف في الموارد التي يجيز بها الحاكم، و إذا اراد غير مقلديه اعطاؤه الخمس جاز ذلك، إذا علم بان مصرفه واحد. {aمسألة 1848:a} السيد اليتيم الذي يعطى الخمس يشترط كونه فقيراً، أما عابر السبيل الذي انقطعت منه نفقته فلا يشترط كونه فقيراً في وطنه. {aمسألة 1849:a} السيد ابن السبيل، إذا كان سفره سفر معصية فالأحوط وجوباً عدم اعطائه الخمس. {aمسألة 1850:a} يجوز اعطاء الخمس للسيد غير العادل، و لكن يشترط كونه امامياً، اثنا عشرياً. {aمسألة 1851:a} إذا كان في اعطائه الخمس، معونة على المعصية، لا يجوز اعطاؤه الخمس، إذا كان متجاهراً بالمعصية حتى و ان لم يكن اعطاؤه الخمس اعانة له، فالاولى عدم اعطاؤه. {aمسألة 1852:a} لا يجوز اعطاء الخمس لمدعي الهاشمية (أو السادة) الاّ إذا كان هناك بيّنة على قوله، و هي شهادة عادلين، أو الشياع المفيد
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست