responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 287

6 - الغنيمة

{aمسألة 1841:a} إذا حارب المسلمون الكفار، بامر من الإمام، و استولوا على اموالهم، فسمي ذلك غنيمة، و النفقات التي تصرف في سبيل تحصيلها، كأجرة الحمل و النقل و كذا الاموال التي يأخذها الإمام لها يرى فيه المصلحة، و الاشياء المختصة بالإمام تستثنى من الغنيمة، ثم يخمس الباقي.

7 - الارض التي يشتريها الذمّي من المسلم‌

{aمسألة 1842:a} يجب اعطاء الخمس، على الارض التي اشتراها الذمي من المسلم، فيعطي من نفس الارض، أو من أموال اخرى، بقيمة الخمس، و كذا اذا اشترى خاناً أو دكاناً و امثال ذلك من المسلم، وجب عليه اعطاء خمس الارض، هذا إذا وقعت المعاملة على الارض مستقلة، أما إذا وقعت المعاملة على عنوان الخان أو الدكان، فلا يجب عليه الخمس، و لا يجب على الذمي قصد القربة لاعطاء الخمس، بل لا يجب على الحاكم الذي يأخذ منه الخمس أن ينوي القربة ايضاً. {aمسألة 1843:a} إذا اشترى الكافر الذمي ارضاً من مسلم، ثم باعها الى مسلم، لم يسقط عنه وجوب الخمس، و كذا إذا مات و ورثه مسلم، وجب فيها الخمس من عين الارض، أو من مال آخر بقيمته. {aمسألة 1844:a} إذا اشترط الكافر الذمي حين شراء الارض عدم اعطاء الخمس، أو اشترط على البائع اعطاء الخمس، لم يصح الشرط، و وجب عليه اعطاء الخمس، أما إذا اشترط على صاحب الارض ان يعطي الخمس عنه، فلا اشكال فيه، و لا يسقط حق الخمس عن الارض، الاّ بعد اعطاء الخمس. {aمسألة 1845:a} إذا ملك المسلم للكافر الذمي ارضاً بغير البيع و الشراء،
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست