نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 290
ضمن، حتى و ان لم يقصر في حفظه.
{aمسألة 1861:a} إذا نقل الخمس الى بلد آخر بإذن الحاكم، و تلف اثناء الطريق لا يجب عليه الخمس ثانية، و كذا إذا اعطاه لوكيل الحاكم لنقله، و تلف في الطريق.
{aمسألة 1862:a} إذا لم يعطي الخمس من العين نفسها، بل اعطاه من مال آخر، وجب اعطاء القيمة الواقعية، و لا يجوز اعطاء الاقل، أو الارخص، و ان رضي المستحق بذلك.
{aمسألة 1863:a} من كان له دين على مستحق الخمس، فالأحوط وجوباً اعطاؤه الخمس، ثم أداء دينه منه، لا ان ما يحسب من الدين هو الخمس.
{aمسألة 1864:a} لا يجوز للمستحق اخذ الخمس و هبته للمالك، و لكن من كان عليه مقداراً كثيراً من الخمس، ثم افتقر، و اراد أداء خمسه لمستحقيه، فإذا رضي المستحق اخذه ثم اهداءه له اجاز ذلك.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 290