نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 291
احكام الزكاة
{aمسألة 1865:a} تجب الزكاة في تسعة اشياء: 1 - الحنطة. 2 - الشعير 3 - التمر 4 - الزبيب 5 - الذهب 6 - الفضة 7 - الابل 8 - البقر 9 - الغنم فمن ملك احد هذه الاشياء بالشرائط التي ستذكر فيما بعد وجب عليه الزكاة.
{aمسألة 1866:a} الأحوط وجوب الزكاة في السلت هو كالشعير في طبعه، و برودته، و كالحنطة في ملاسته، و العلس الذي هو كالحنطة، الذي يأكله اهل صنعاء.
شرائط وجوب الزكاة
{aمسألة 1867:a} تجب الزكاة، إذا وصلت الى حد النصاب كما سيأتي، و كان المالك بالغاً، عاقلاً، حراً، غير محجور عليه.
{aمسألة 1868:a} إذا ملك الابل و البقر و الغنم، و الذهب و الفضة، احد عشر شهراً، فقد استقر ذمته وجوب الزكاة في أول الشهر الثاني عشر، اما في السنة الثانية فيعطي الزكاة بعد انتهاء اثنا عشر شهراً، من السنة الاولى و هكذا فيما بعد.
{aمسألة 1869:a} إذا بلغ مالك الابل أو البقر أو الغنم، أو الذهب، أو الفضة اثناء السنة، حسب أول سنته عن اول بلوغه.
{aمسألة 1870:a} يستقر وجوب زكاة الحنطة و الشعير، إذا اطلق عليها انهما حنطة أو شعير، أما الزبيب، فعند انعقاده بحيث يطلق عليه انه حصرم على الاحوط، اما التمر، فعندما يصفر لونه أو يحمر، على الاحوط، اما وقت وجوب أداء زكاة الحنطة أو الشعير، فعند تصفية الغلّة، و في التمر
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 291