responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 294
{aمسألة 1886:a} إذا زكّى الغلات الاربع، ثم بقيت الغلة عنده سنوات، لم يتكرر عليها وجوب الزكاة. {aمسألة 1887:a} مقدار الزكاة الواجب اخراجه في الغلات، هو العشر فيما سقي بالماء الجاري، أو بماء السماء، أو بمث مائه من الارض كالنخل و الشجر، قبل الزرع ايضاً كما في مصر، و نصف العشر فيما سقي بالدلو و الرشاء، و النواضح و غيرها، و لو سقي بالامرين معاً، فمع صدق الاشتراك ففي نصفه العشر، و في النصف الآخر نصف العشر. اي 705% أو ثلاثة من اربعين. {aمسألة 1888:a} إذا سقي التمر والعنب و الحنطة و الشعير، بماء السماء، و بالدلو و امثاله، فالحكم تابع لما غلب، فإذا غلب عليه السقي بالدلو و امثاله، وجب الزكاة فيه نصف العشر، و اذا غلب عليه انه سقي بماء السماء و امثاله وجب الزكاة فيه العشر، بل إذا لم يكن الغالب عليه انه سُقي بماء السماء و امثاله، بل كان هو الاكثر، فالأحوط استحباباً في الزكاة العشر، و ان كان يكفي فيه ثلاثة من اربعين. {aمسألة 1889:a} إذا شك بأن السقي من ماء السماء، و الدلو، كانا متساويين، أم ماء السماء غلب عليه، جاز دفع نصف العشر من نصفه، و دفع العشر من نصفه الآخر، اي 5/7% و الأحوط استحباباً دفع زكاة العشر، و كذا إذا شك في ان السقي بماء السماء و بالدلو كانا متساويين، أم كان السقي بالدلو اكثر، جاز اعطاء نصف العشر، و الأحوط استحباباً دفع الزكاة 5.7% بالمئة. {aمسألة 1890:a} إذا سقيت الحنطة و الشعير، و التمر و العنب، بماء السماء أو بالنهر سيحاً، و لم تكن محتاجة للسقي بالنواضح و الآلات، و لكن سقيت ايضاً بالنواضح، و لم يساعد ذلك في انتاج الحب اكثر، فالزكاة
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست