responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 293
النصاب، وجب الزكاة فيمن بلغت حصته. {aمسألة 1879:a} جابي الزكاة يجوز له المطالبة بالزكاة عند تصفية الحب في الحنطة و الشعير، و بعد يبوسة التمر و العنب، و إذا لم يعط المالك الزكاة، حتى تلف، وجب اعطاء عوضه. {aمسألة 1880:a} إذا ملك النخيل، و كرم العنب، أو زراعة الحنطة و الشعير، قبل تعلق الوجوب، و تعلق الوجوب في ملكه، كما إذا اصفر أو احمر البسر، وجب عليه الزكاة. {aمسألة 1881:a} إذا باع ما زرعه من الحنطة و الشعير، أو باع شجر النخل مثلاً بعد تعلق الوجوب، وجبت الزكاة عليه لا على المشتري. {aمسألة 1882:a} إذا اشترى حنطة، أو شعيراً، أو تمراً، أو زبيباً، و علم بأن صاحبه، أدّى زكاته، أو شك في ذلك، و إذا علم أن البائع لم يؤد زكاته، و أراد الحاكم جبي الزكاة، جاز له مطالبة المشتري بها، و صحة المعاملة غير متعلقة باجازة الحاكم الشرعي، و كذا تصبح المعاملة، إذا اعطى المشتري أو البائع القيمة، و في صورة اعطاء المشتري قيمة هذا المقدار للبائع، جاز له ان يستردها و يعطيها لمستحقها. {aمسألة 1883:a} إذا وزنت الغلة من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب حال رطوبتها، فكانت 207.847 كيلو غرام، و بعد اليبوسة نقصت عن هذا الوزن، لم يجب فيها الزكاة بعد ذلك. {aمسألة 1884:a} إذا تصرف بالغلة قبل يبوستها، و كانت تبلغ هذا المقدار بعد اليبوسة، وجبت الزكاة فيها. {aمسألة 1885:a} التمر الذي يؤكل طرياً، و إذا بقي فسينقص كثيراً، أو بعد يبوسته لم يصدق عليه كونه تمراً، فإذا كان يابساً، يبلغ النصاب، وجبت فيه الزكاة و الاّ فلا.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست