responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 296
الزرع، يحسب من المؤن و النفقات، و الافضل احتساب التبن من المال الذي اشترى به الزرع، فمثلاً إذا اشترى الزرع بخمسمائة دينار، و كان قيمة التين مائة دينار، فيستثني اربعمائة دينار للمؤنة، و يزكي الباقي. {aمسألة 1897:a} إذا امكنه الزرع من دون اسباب الفلاحة، من الفدان و غيره، فإذا اشترى ذلك، فلا يستثنى من المؤنة. {aمسألة 1898:a} إذا لم يتمكن من الزراعة من دون اسباب الحرث و الفلاحة، فإذا اشتراها، و تلفت كلياً بواسطة الزراعة، امكن احتسابها من المؤن. {aمسألة 1899:a} إذا زرع حنطة و شعيراً، و اشياءاً اخرى مما لا تجب فيه الزكاة كاللوبيا و الارز، فإذا قصد زرع ما لا تجب فيه الزكاة، ثم بدا له زراعة الحنطة و الشعير ايضاً، لا تحسب المؤن على احدها فقط، بل يؤخذ بالنسبة، و كذا إذا كان ما قصده أولاً هو زراعة ما تجب فيه الزكاة، ثم بدا له، زراعة ما لا تجب فيه ايضاً، استثنى مؤنة الزراعة بالنسبة. {aمسألة 1900:a} إذا اشترى الآت الحراثة، أو غيرها مما تبقى سنوات، يجوز له استثناؤها من المؤن، هذا إذا كان العمل للسنة الاولى، حتى و ان انتفع بها للسنين القادمة، و الاّ حسب بالنسبة. {aمسألة 1901:a} إذا كان له زراعة في اماكن متعددة، متباعدة و متفاوتة في وقت الانتاج، سواء كان حنطة أو شعيراً أو عنباً، لكن المحصول جميعه ينتج في سنة واحدة، فإذا كان الناتج الاول بلغ حد النصاب، وجب به اداء الزكاة، و لا ينتظر حتى يتعلق الزكاة بالمجموع، و كذا كل زرع تعلق به الزكاة، وجب زكاته وقت الاداء، و أما إذا لم يبلغ الناتج الاول حد النصاب، فإذا علم بانه مع الناتج الآخر، يبلغ ذلك، وجب انتظار الناتج الآخر، فإذا بلغ حدّ النصاب، أدّى زكاتها، و إذا لم يعلم هل يصلا الى حد النصاب أم لا،
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست