responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 297
انتظر بقية الزرع، فإذا بلغ الجميع النصاب، وجبت الزكاة، و إذا لم يبلغ الحد فلا يجب ذلك. {aمسألة 1902:a} إذا كان التمر أو العنب يثمر مرتين في سنة واحدة، فإذا بلغ الاثنان حد النصاب فالأحوط وجوباً الزكاة فيه. {aمسألة 1903:a} إذا كان عنده تمر أو عنب رطب، و إذا جفّ فبلغ حد النصاب، فإذا اعطى للفقير منه، بمقدار ما لو جفّ لكان بمقدار الواجب، فإذا اعطاه اياه بعنوان قيمته، و بمقدار قيمته جاز دون اشكال. {aمسألة 1904:a} إذا وجب عليه زكاة التمر أو الزبيب الجاف لم يجز له اعطاء الزكاة من التمر أو العنب الرطب و كذا إذا وجب عليه الزكاة من التمر أو العنب الرطب لم يجز اعطاء الزكاة من التمر أو الزبيب الجاف، أما إذا اعطى من احدهما للآخر أو من شي‌ء آخر، بقصد قيمة الزكاة، فإذا كان بمقدار القيمة جاز ذلك بلا اشكال. {aمسألة 1905:a} إذا مات المدين، و عنده مالاً، و قد وجبت عليه الزكاة، فتخرج اولاً الزكاة من ماله الذي وجب فيه الزكاة ثم يعطى الدين. {aمسألة 1906:a} إذا مات المدين، و كان يملك حنطة أو شعيراً أو تمراً أو زبيباً، و لكن لم يتعلق به الزكاة بعد، و اعطى الورثة قرضه من مالٍ آخر، فإذا بلغ سهم كل منهم حد النصاب، وجب عليه زكاته، و أما إذا لم يعطوا القرض قبل تعلق الزكاة، فإذا كان مال الميت بمقدار القرض فقط، لم تجب الزكاة، و إذا كان مال الميت اكثر من القرض، ففي صورة كون القرض بمقدار ما لو ارادوا أداء الدين، لاحتاجوا الى مقدار من الغلات، فإذا اعطوا للمقرض دينه، لم تجب الزكاة، و بقية المال للورثة، اما إذا كان نصيب احدهم يبلغ حد النصاب وجب فيه الزكاة و الاّ فلا. {aمسألة 1907:a} إذا كان التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير، بعضه
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست