responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 301
وجب فيها الزكاة ايضاً. 2 - السوم طول الحول، فإذا كانت معلوفة، و لو في بعض السنة لم يجب فيها الزكاة، و إذا كانت ترعى في الارض المزروعة المملوكة له أو لغيره، لم تجب الزكاة ايضاً فيها. أما إذا علفها المالك يوماً أو يومين و باقي السنة كانت سائمة لم يرتفع وجوب الزكاة. {aمسألة 1921:a} إذا اشترى مرعى غير مزروع للابل أو البقر أو الغنم، أو استأجره، وجبت عليه الزكاة.

نصاب الابل‌

{aمسألة 1922:a} للابل اثنا عشر نصاباً: {aمسألة 1923:a} 1 - خمسة من الابل، و فيها شاة. 2 - عشرة و فيها شاتان. 3 - خمسة عشر و فيها ثلاث شياة. 4 - عشرون و فيها اربع شياة. 5 - خمس و عشرون و فيها خمس شياة. 6 - ثم ستّة و عشرون و فيها بنت مخاض، و هي من الابل الداخلة في السنة الثانية. 7 - ست و ثلاثون و فيها بنت لبون و هي من الابل الداخلة في السنة الثالثة. 8 - ست و اربعون و فيها حقة و هي الداخلة في السنة الرابعة. 9 - ثم احدى و ستون و فيها جذعة و هي الداخلة في السنة الخامسة. 10 - ست و سبعون و منها بنتا لبون، 11 - احدى و تسعون و فيها حقتان. 12 - ثم مائة و احدى و عشرون و فيها في كل خمسين حقة، أو في كل اربعين بنت لبون، فان كان العدد مطابقاً للاربعين، بحيث إذا حسب بالاربعين، لم تكن زيادة و لا نقيصة عمل على الاربعين، كالمائة و العشرون، و ان كان مطابقاً للخمسين، عمل على الخمسين كالمائة و الخمسين، و إذا كان مائة و اربعين وجب العمل على كليهما فللمائة حقتان و للاربعين ابنة لبون.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست