responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 300
يكن فراراً من الزكاة، و الاّ فالأحوط استحباباً الزكاة. {aمسألة 1916:a} إذا صُهِرَ الذهب أو الفضة في الشهر الثاني عشر، وجبت عليه الزكاة، حتى و ان نقص عن وزنه أو قيمته بذلك، فيجب عليه اعطاء زكاة ما وجب عليه قبل صهره. {aمسألة 1917:a} إذا كان عنده ذهب و فضة، جيد وردي، جاز أن يعطي زكاته من الجيد و الردي‌ء معاً، من نفس الذهب أو الفضة، و لكن الافضل اعطاء الجميع من الجيد، و لا يجوز على الأحوط وجوباً اعطاء زكاة الجميع من الردي‌ء. {aمسألة 1918:a} الذهب و الفضة الممتزجان بغيرهما من المعادن، إذا كان الصافي و الخالص منه يساوي حد النصاب، وجب فيه الزكاة، و إذا شك بأن الخالص فيه هل يصل الى حد النصاب أم لا، فالظاهر انه لا يجب عليه الزكاة في تلك الحالة، حتى و ان امكنه معرفة الخالص بواسطة صهره، أو بطريقة اخرى، الاّ انّ الأحوط وجوباً الفحص و التحقيق، هذا إذا لم يستلزم ضرراً، و يجوز اعطاء الزكاة بدون فحص برجاء فراغ الذمة. {aمسألة 1919:a} إذا ملك ذهباً أو فضة ممزوجان بغيرهما، و لكن المزج بالمقدار المتعارف لا يجوز زكاتهما من هذا الذهب أو الفضة الممزوجان بغيرهما اكثر من المقدار المتعارف، اما إذا علم بأنه يوجد فيه المقدار الواجب من الزكاة جاز ذلك دون اشكال.

زكاة الإبل و البقر و الغنم‌

{aمسألة 1920:a} يشترط في زكاة الابل و البقر و الغنم، اضافة الى الشرائط التي ذكرت شرطان آخران. 1 - أن لا تكون عوامل، اما إذا عملت يوم أو يومان في السنة، ـ
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست