responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 308

شرائط مستحقّي الزكاة

{aمسألة 1955:a} يشترط في وصف المستحق، كونه امامياً، اثنا عشرياً، و إذا أعطاه الزكاة على أنّه إماميّاً، ثم تبيّن له العدم، وجب اعطاؤها ثانية. {aمسألة 1956:a} اطفال الشيعة و مجانينهم، يجوز اعطاء وليهم الزكاة، بقصد تملك ذلك للطفل أو المجنون. {aمسألة 1957:a} إذا لم يتمكن من ايصال الزكاة الى ولي الطفل أو المجنون، جاز أن يصرف بنفسه عليهما، أو يعطيه لأمين ليصرفه عليهما، و يجب حال النفقة عليهما بنيّة الزكاة. {aمسألة 1958:a} يجوز اعطاء الزكاة للفقير السائل، و لا يجوز اعطاؤها لمن يصرفها في المعصية. {aمسألة 1959:a} إذا علم بأن منع الزكاة عن مرتكب الكبيرة، علانية سبباً لترك المعصية، لم يجز اعطاؤه الزكاة. {aمسألة 1960:a} الدائن الذي لا يتمكن من أداء دينه، يجوز لمن وجبت نفقته عليه إعطاؤه الزكاة، الاّ إذا كان المقرض لأجل النفقة الواجبة على المقرض، فلم ينفق عليه فاستدان لينفق على نفسه. {aمسألة 1961:a} لا يجوز اعطاء الزكاة لمن تجب نفقته عليه، كاولاده و زوجته، أما إذا لم ينفق عليهم، فيجوز للآخرين اعطاءهم الزكاة. {aمسألة 1962:a} يجوز اعطاء الزكاة للولد، لينفق على زوجته و خادمه، و امته. {aمسألة 1963:a} يجوز اعطاء الزكاة للولد، لشراء الكتب العلمية و الدينية إذا احتاج اليها. {aمسألة 1964:a} يجوز للوالد اعطاء الزكاة لولده ليتزوج به، و كذا يجوز للولد اعطاء الزكاة لوالده ليتزوج بالمال ايضاً. ـ
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست