responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 309
{aمسألة 1965:a} المرأة التي ينفق عليها زوجها، أو لا ينفق و لكن يمكن اجباره على ذلك، لا يجوز اعطاؤها الزكاة. {aمسألة 1966:a} المرأة التي في حال العقد، إذا كانت فقيرة يجوز لزوجها و لغيره اعطاءها الزكاة، أما إذا شرط الزوج ضمن العقد، بأنه سينفق عليها في هذه المدة، أو وجبت عليه النفقة لسبب آخر، فإذا امكنه النفقة عليها، و بذل لها النفقة، أو لم يبذل، و لكن امكن اجباره على ذلك، لم يجز اعطاؤها الزكاة. {aمسألة 1967:a} يجوز للمرأة اعطاء زكاتها لزوجها، حتى ولو للانفاق عليها. {aمسألة 1968:a} لا يجوز لهاشمي أخذ الزكاة من غير الهاشمي، أما إذا لم يكفه الخمس و ما اشبه من الكفارات مثلاً، و اضطر الى اخذ الزكاة، جاز له اخذ الزكاة من غير الهاشمي، و لكن اختلف العلماء في معنى المضطر، فقال بعضهم، من لم يكفه مقدار الخمس، و هذا المعنى مشكل في رأيي، و الأحوط في معنى المضطر هو من لم يكفه الخمس لمعيشته اليومية، و الأحوط وجوباً الاقتصار على اخذ الزكاة بقدر رفع الضرورة اليومية. {aمسألة 1969:a} من شك في كونه سيداً أم لا، جاز اعطاؤه الزكاة.

نيّة الزكاة

{aمسألة 1970:a} يجب دفع الزكاة بنية القربة، أي الامتثال لأمر الله تعالى، و يجب التعيين بكون ما يدفعه زكاة المال أو زكاة الفطرة. و إذا وجب عليه زكاة الحنطة، و زكاة الشعير، لم يجب عليه تعيين أحدهما. {aمسألة 1971:a} من وجب عليه زكاة عدة أموال، فالافضل عند الزكاة تعيين أيّاً منها، الاّ إذا كان منها من جنس مختلف عن الآخر، كالذهب،
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست