نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 320
{aمسألة 2043:a} إذا لم يؤد الفطرة و لم يعزلها، حتى ظهر يوم العيد، وجب اداؤها بعد ذلك من دون نية القضاء و لا الاداء.
{aمسألة 2044:a} إذا عزل الفطرة لم يجز الانتفاع بها بعد ذلك، حتى و ان وضع بدلها في مكانها.
{aمسألة 2045:a} إذا كان معه من المال ما يزيد عن الفطرة، فإذا لم يؤد الفطرة، و نوى اعطاء الفطرة من هذا المال، ففيه اشكال.
{aمسألة 2046:a} إذا تلف المال المعزول للزكاة، فإذا امكنه اعطاؤه للفقير، و قصّر في ذلك، ضمن ذلك، و وجب اخراجها ثانية، و إذا لم يجد الفقير، فلا يضمن ذلك.
{aمسألة 2047:a} إذا وجد مستحقاً في محلته، فالأحوط استحباباً، عدم نقلها الى مكان آخر، و اذا نقلها و تلفت ضمنها.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 320