نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 319
مسائل متفرّقة في زكاة الفطرة
{aمسألة 2036:a} يجب اعطاء زكاة الفطرة بنية القربة الى الله تعالى، اي امتثالاً لامره تعالى، و النيّة تكون عند إعطاء الفطرة.
{aمسألة 2037:a} لا يجوز اعطاء الفطرة قبل شهر رمضان، و الأحوط استحبابا عدم اعطاءها في شهر رمضان، اما إذا اقرض الفقير قبل شهر رمضان أو فيه، و بعد وجوب الفطر ة، نوى القرض فطرة جاز ذلك.
{aمسألة 2038:a} الحنطة أو الشعير، و غيره الذي يعطى في الفطرة، يجب كونه خالصاً، غير مشوباً بغيره، من جنس آخر، غير مخلوط بالتراب، زائداً عن المتعارف، و إذا كان مخلوطاً بغيره، و كان خالصه بمقدار صاع، أو كان الخليط قليلاً لم يعتن به، جاز ذلك.
{aمسألة 2039:a} لا يجزىء اخراج الفطرة من النوع المعيوب على الأحوط وجوباً.
{aمسألة 2040:a} من وجبت عليه فطرة عدة اشخاص، جاز له اعطاء فطرة الجميع من جنس واحد، و جاز اعطاء فطرة بعضهم من الحنطة، و البعض الآخر من الشعير و هكذا.
{aمسألة 2041:a} يمتد وقت اداء الفطرة الى ظهر يوم العيد، إذا لم يؤد صلاة العيد، و الاّ فالأحوط وجوباً لمن يصلي صلاة العيد اداء الفطرة قبل الصلاة، و لا يجوز تأخيرها الى ظهر يوم العيد، و لا يجوز تأخيرها الى ظهر العيد على الأحوط وجوباً.
{aمسألة 2042:a} إذا عزل المال بعنوان زكاة الفطرة، و لم يؤدها حتى ظهر يوم العيد، فالأحوط وجوباً عند اعطائها في أي وقت، أن ينوي اعطاءها بدون نية الاداء و لا القضاء.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 319