responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 325

المعاملات المحرمة

{aمسألة 2067:a} المعاملات المحرّمة ستة انواع 1 - بيع و شراء العين النجسة كالبول و الغائط، الاّ العبد الكافر، و كلب الصيد بل لا يبعد جواز بيع الغائط، الاّ ان الأحوط ترك ذلك. 2 - بيع و شراء المال المغصوب، فان لم يمضه المالك فالتصرف فيه حرام، اما اجراء صيغة العقد بدون تصرف، فليس بباطل و لا حرام، بل هو بيع فضولي، متعلق باجازة المالك. 3 - بيع و شراء ما لا مالية له، مثل الحيوانات المفترسة إذا لم يكن لها منفعة عقلائيّة. 4 - ما ينحصر منفعته في الحرام، كالآت القمار. 5 - المعاملة الربوية. 6 - الغش، و هو بين الجنس المخلوط بجنس آخر لا يعلمه المشتري، و لم يخبره به البائع. كبيع السمن المخلوط بالدهن قال النبي (ص): «{aليس منّا من غشّ اخاه المسلم، أو ضرّه‌a}». و قال (ص): «{aمن غشنا فليس منّا و من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه، و سدّ عليه معيشته، و وكله الى نفسه‌a}». {aمسألة 2068:a} لا اشكال في جواز بيع النجس، الذي يمكن تطهيره، و لكن الأحوط وجوباً اخبار المشتري بذلك، إذا كان شراءه لما يشترط فيه الطهارة، و ذلك كاللباس للصلاة. {aمسألة 2069:a} يجوز بيع النجس كالنفط، و الزيت و ما اشبه مما لا يمكن تطهيره، إذا كان له منفعه محلله، معتدّ بها عند العقلاء، و يجب اعلام المشتري بذلك، و الاّ لم يجز تبقى على ملكية المالك على الاظهر. {aمسألة 2070:a} لا يجوز شراء و بيع الدواء المتنجس، إذا كانت منفعته منحصرة في الاكل أو الشرب، أما إذا امكن تزريقه بابرة و نحوها، فلا ـ
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست