responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 326
اشكال في ذلك، و كذا يجوز اعطاء المال لمالكه، عوضاً عن زجاجة الدواء، أو لاجرة تعبه. {aمسألة 2071:a} يجوز بيع و شراء السمن و الادوية المائعة، و العطور المستوردة من البلاد غير الاسلامية، إذا لم يعلم بنجاستها، أما السمن الذي يؤخذ من الحيوان بعد موته، إذا اخذ من يد الكافر، سواء كان في البلاد الاسلامية أم غيرها، إذا لم يعلم انه أخذه من المسلم، أو علم انه أخذه من المسلم الذي اخذه من الكافر، و كان الحيوان مما له نفس سائله، فهو نجس و المعاملة عليه باطلة، الاّ إذا علم أن الكافر قد أخذه من مسلم. {aمسألة 2072:a} إذا ذبح الثعلب على غير الطريقة الشرعية، أو مات بنفسه، لم يجز بيع و شراء جلده، و المعاملة على ذلك حرام. {aمسألة 2073:a} لا تصح المعاملة على شراء و بيع اللحم و الدهن و الشحم المستوردة من البلاد الغير الاسلامية، أو إذا اخذت من يد كافر، أما إذا علم انها ذبحت على الطريقة الشرعية، جاز ذلك بلا اشكال و ان اخذها من يد كافر. {aمسألة 2074:a} يجوز شراء و بيع اللحم و الدهن و الشحم المأخوذ من المسلم، حتى و ان علم انه اخذه من كافر، نعم إذا اخذه من سوق الكفار، من يد كافر، فالأحوط الاجتناب عنه. {aمسألة 2075:a} تحرم و تبطل المعاملة على المسكرات. {aمسألة 2076:a} بيع المال الغصبي فضولي، و إذا لم يتصرّف في المال، فلم يعص، و لم تبطل المعاملة، الاّ إذا اجاز بعد ذلك المالك بالتصرف، و لم يتمكن البائع من اخذ العوض من المشتري. {aمسألة 2077:a} إذا قصد المشتري عدم اعطاء العوض، ففي صحة المعاملة اشكال، في صورة عدم قصد المعاملة الجدية.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست