responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 328
و درهم الربا اعظم من الزنا بالمحرم سبعين مرة، و على هذا فإذا باع نحاساً جيداً، باكثر منه من النحاس المكسور، أو باع منّاً من الارز الجيد، و أخذ اكثر منه من الارز الردي‌ء، أو باع الذهب المصوغ، بأكثر منه من الذهب الغير مصوغ، فهذا ربا و محرم. {aمسألة 2085:a} إذا باع جنساً بجنس مثله، مع اضافة شي‌ء معه، كمن يبيع مناً من الحنطة، بمن من الحنطة و درهم فهذا ربا و حرام ايضاً، بل إذا لم يأخذ زياده، بل شرط على المشتري عملاً معيناً كخياطة ثوبه مثلاً، فايضاً هو ربا و حرام. {aمسألة 2086:a} إذا اعطى البائع اقل من المقدار، باضافة شي‌ء آخر، كما إذا باع منّاً من الحنطة، و منديلاً، مقابل منّاً و نصف من الحنطة، لا اشكال في ذلك، و كذا اذا اضاف كلا الطرفين شيئاً على المكيل أو الموزون، كما إذا باع منّاً من الحنطة مع منديل، بمنٍ من الحنطة و خاتم. {aمسألة 2087:a} إذا كان شي‌ء يباع بالذراع و المتر و ما اشبه من المسافة كالقماش، أو مما يباع بالعدد، كالجوز و البيض، جازت المعاملة و صحّت، و ان كان في احد الطرفين اضافة كما يبيع عشر بيضات، و يأخذ احد عشر بيضة. {aمسألة 2088:a} إذا كان شي‌ء يباع في بعض البلاد بالوزن، أو الكيل، و في بعضها بالعدد، فتتبع صحة المعاملة حكم ذلك البلد، هذا إذا لم يكن الغالب هو احدهما، و الاّ فيقدم عليه. {aمسألة 2089:a} إذا كان العوض و المعوض من غير جنس الآخر، جاز كون احدهما اكثر من الآخر، فإذا باع منّاً من الحنطة، بمنين من الارز صحّت المعاملة. {aمسألة 2090:a} إذا كان العوض يعمل من جنس المعوض، و لكن
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست