نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 329
الخلاف بينهما بالفرع لا بالاصل، كما إذا بيع الحنطة بالطحين، و الحليب بالجبن، فالاظهر كونهما من جنس واحد، و لا يجوز في المعاملة زيادة احدهما على الآخر، أما إذا اُخذ الشيء من الشيء، كما إذا اخذت الزبدة أو السمن من الحليب، فهذا من جنسين، و لا اشكال في زيادة احدهما على الآخر في المعاملة، و الأحوط وجوباً ايضاً في هذه المسألة عدم زيادة احد العوضين عن الآخر.
{aمسألة 2091:a} الشعير و الحنطة يعدان جنساً واحداً، فإذا اعطى منّاً من الحنطة، و اخذ منّاً و نصف من الشعير، فهذا ربا و حرام، و كذا اذا اشترى عشرة أمنان من الشعير، ليعطيه عند تصفية الغلة عشرة أمنان من الحنطة، فكذا هذا ربا و حرام، حتى و ان اعطى الشعير نقداً، و بعد مدة اعطى الحنطة.
{aمسألة 2092:a} يجوز للمسلم اخذ الربا من الكافر الغير ذمي، و كذا يجوز للأب و الابن، و الزوج و الزوجة اخذ الربا كل من الآخر.
شرائط البائع و المتبايعين
{aمسألة 2093:a} يشترط في المتابعيين ستّة شروط: 1 - البلوغ 2 - العقل 3 - عدم السفاهة 4 - قصد البيع أو الشراء، فإذا قال مزاحاً بعت كذا بطلت المعاملة. 5 - عدم الاكراه. 6 - مالكية العوض أو المعوّض، أو كونه ولياً عن المالك، كالأب و الجد، بالتفصيل الذي سيأتي.
{aمسألة 2094:a} تبطل المعاملة مع الصبي غير البالغ، الاّ إذا كان مميزاً قريباً من البلوغ، أو كان بإذن الأب أو الجد.
{aمسألة 2095:a} إذا اشترى غير البالغ، دون إذن، أو باع كذلك، وجب ردّ المال أو العين الى صاحبه، أو استرضاء صاحبه، الاّ إذا كان مأذوناً من مالك المال، كما ذكرنا الشرط سابقاً، ففي هذه الحالة تصح المعاملة، امّا في
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 329