responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 332
و الأحوط صرف المال في نفس المسجد، الأقرب فالأقرب لقصد الواقف. {aمسألة 2107:a} إذا حصل شجار بين الموقوف عليهم، بحيث إذا لم يباع الوقف، ظن انهم سيتقاتلون فيما بينهم، و سيؤدي ذلك الى تلف في الارواح أو الاموال، جاز حينئذٍ بيع الوقف، و يصرف في الجهة التي هي اقرب الى مقصود الواقف. {aمسألة 2108:a} يجوز للمالك بيع العين المؤجرة، و لكن لا يجوز الانتفاع بالعين، الاّ بعد انقضاء مدة الاجارة، و إذا لم يعلم المشتري بالاجارة، أو ظن بأن مدة الايجار قصيرة، جاز له بعد ما تبين له ذلك فسخ المعاملة.

صيغة البيع و الشراء

{aمسألة 2109:a} لا يلزم كون صيغة عقد البيع و الشراء، بالعربية، فإذا قال بالفارسية ايضاً جاز ذلك و صحّ، و يعتبر في الصيغة قصد انشاء البيع و الشراء اي ان يقصد البيع و الشراء بهاتين الجملتين. {aمسألة 2110:a} إذا لم تنشأ صيغة البيع، اثناء المعاملة، لكن البائع مقابل المأل الذي اخذه من المشتري، اعطاه عوضه من ملكه، و اخذه المشتري، صحّت المعاملة بالمعاطاة، و ملك كل منهما مال الآخر.

بيع و شراء الفاكهة

{aمسألة 2111:a} يجوز بيع الفاكهة بعد انعقادها، في غير التمر، قبل قطفها، كذا يجوز بيع الحصرم على الكرم، اما في التمر فيجوز بيعها على النخل، بعد اصفرارها و احمرارها. {aمسألة 2112:a} إذا اراد بيع الفاكهة على الشجرة قبل انعقادها، وجب
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست