responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 331
2 - امكان التصرف فيه، فلا يصح بيع الفرس الآبق، اما العبد الآبق، فيجوز بيعه بماله معه، كبيعه مع فرش مثلاً، سواء وجد العبد بعد ذلك أم لم يوجد. 3 - معرفة جنس العوضين و اوصافها، التي تتفاوت بها القيمة، و تختلف بها الرغبة. 4 - كون العوضين ملكاً له، فلا يجوز بيع ملك الغير، كبيع الرهن الاّ بإذن المرتهن أو اجازته. 5 - ان يبيع العين، لا منفعتها، فإذا باع منفعة الدار سنة، لم يصح ذلك، اما المشتري فيجوز له جعل العوض المنفعة، بدل المال، فمثلاً اذا اشترى فرساً، و جعل عوضه منفعة الدارسنة، صحّ ذلك دون اشكال، و سيأتي احكام ذلك ضمن المسائل الآتية. {aمسألة 2103:a} الاعيان التي تباع في بعض البلاد بالوزن أو الكيل، يعتبر أن تكون المعاملة فيها بالوزن أو الكيل، و يجوز إذا كان نفس الجنس يباع بالرؤية، أن يبيعه كذلك في البلاد التي هي كذلك. {aمسألة 2104:a} الشي‌ء الذي يشرى و يباع بالوزن، يجوز المعاملة عليه بالكيل المعلوم وزنه، فإذا أراد بيع عشرة أمنان من القمح، فيعطي بالكيل الذي هو منّاً من الحنطة، عشرة اكيال. {aمسألة 2105:a} إذا فقد شرط من الشروط المذكورة، بطلت المعاملة، و إذا علم المتبايعان بالبطلان، و مع ذلك رضي كل منهما بالتصرف بمال الآخر، جاز التصرف دون اشكال. {aمسألة 2106:a} لا يجوز بيع الوقف، أما إذا خرب بحيث لا يمكن الانتفاع بعينه مع بقائه، كالجذع البالي، و الحصير الخلق، جاز بيعه، و الأحوط وجوباً مراجعة الحاكم الشرعي، في بيعها، مع الامكان،
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست