responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 340
يكن العيب بسبب اجنبي، أو من المشتري، بل كان بسبب آفة سماوية، جاز للمشتري فسخ المعاملة، و كذا إذا وجد عيباً في العوض، بعد المعاملة و قبل القبض، جاز للبائع فسخ المعاملة، و إذا اراد قيمة ما به التفاوت بين السالم و المعيوب جاز ذلك ايضاً. {aمسألة 2146:a} إذا تبين بعد المعاملة، عيب في العوض أو المعوّض، و فسخ المعاملة فوراً، بقي له حق الخيار، خصوصاً إذا كان جاهلاً بالحكم، الاّ إذا كان تأخيره مستلزماً لضرر آخر، فلا يحق له حينئذٍ فسخ المعاملة. {aمسألة 2147:a} إذا اشترى عيناً، فتبين وجود العيب بها، جاز له فسخ المعاملة، حتى و ان لم يكن البائع حاضراً. {aمسألة 2148:a} لا يحق للمشتري فسخ المعاملة أو اخذ نسبة التفاوت، إذا تبين وجود العيب، في اربعة موارد: 1 - إذا علم بالعيب اثناء المعاملة. 2 - أن يرضى بالعيب. 3 - أن يقول حين المعاملة، إذا وجدت عيباً في المبيع فلن افسخ المعاملة، و لن آخذ نسبة التفاوت. 4 - أن يقول البائع، أبيع كذا و كذا بأي عيب فيه، أما إذا عيّن العيب، ثم تبين وجود عيبٍ آخر، جاز للمشتري فسخ المعاملة، أو أخذ ما به التفاوت. {aمسألة 2149:a} لا يجوز للمشتري أن يفسخ العاملة، مع رؤية العيب، في ثلاثة موارد، و لكن يجوز له أخذ قيمة التفاوت. 1 - إذا تصرف في المال بعد المعاملة، و تغيّرت العين. 2 - إذا علم بوجود عيب بعد المعاملة، و اسقط حق الفسخ. 3 - إذا رأى عيباً آخر في المبيع، بعد أخذه أما إذا اشترى حيواناً معيوباً و قبل مضي ثلاثة أيام، تبين به وجود عيب آخر، و لم يكن العيب بسبب تقريظ المشتري، جاز له فسخ المعاملة، حتى و ان كان بعد قبضه،
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست