responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 341
و ايضاً إذا جعل للمشتري حق الفسخ في مدة معينة، و تبين وجود العيب في هذه المدة، فيجوز له فسخ المعاملة، إذا لم يكن مقصّراً في حفظه، حتى و ان كان بعد قبضه. {aمسألة 2150:a} إذا كان للانسان مالاً، و لم يره، و وصفه له آخر، فباعه و وصفه للمشتري كما وصف له، ثم تبين للبائع بأن ماله، كان افضل عما وصف له، جاز له فسخ المعاملة.

مسائل متفرّقة

{aمسألة 2151:a} إذا قال البائع للمشتري قيمة العين كذا، وجب عليه ايضاً ذكر أوصاف البيع بتمام خصوصياته، التي يتفاوت بسببها ثمن المبيع، سواء باعه بقيمته أم أقل من ذلك، فمثلاً يلزم ذكر كون المبيع نقداً أم نسيئة أم غير ذلك. {aمسألة 2152:a} إذا عيّن للدلال أو السمسار، قيمة العين، و قال له بعها بكذا و كذا و إذا بعتها بأكثر من ذلك، فالزيادة لك، فإذا باعها الدلاّل بأكثر من القيمة المعينة، فالزيادة له، و كذا إذا باع العين للدلال، و هو باعها لغيره، سواء كان البيع لازماً للدلال، أم بيع معاطاة. {aمسألة 2153:a} إذا باع القصاب اللحم على انه لحم ذكر، و اعطى بدله لحم انثى، فقد عصى، و إذا كان قد عيّن له اللحم، قائلاً هذا اللحم هو لحم ذكر، جاز للمشتري فسخ المعاملة، و إذا لم يكن قد عيّن له اللحم، فإذا لم يرضى المشتري بذلك، لزم على القصاب اعطائه لحم ذكر. {aمسألة 2154:a} إذا قال المشتري لبائع الاقمشة، اريد قماشاً لا يتغير لونه، و اعطاه البائع قماشاً يتغير لونه، جاز للمشتري حينئذٍ فسخ المعاملة. {aمسألة 2155:a} يكره القسم في المعاملة ان كان صدقاً، و يحرم ان كان كذباً. ـ
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست