نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 342
أحكام الشركة
{aمسألة 2156:a} الشركة هي أن يضع اثنان أو اكثر مالهما مع بعض، بحيث لا يتميز أحد المالين عن الآخر، مع انشاء صيغة الشركة بالعربية أم بغيرها، أو يأتوا بفعل يدل على الشركة، أو يخلطوا المال بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر، فإذا فعلا ذلك صحّت الشركة.
{aمسألة 2157:a} لا تصح الشركة بقسمة الاجرة بين الشركاء، كما إذا عمل عدة اشخاص عملاً معيناً، مثل الدلاّك، و كل ما يجمعونه من الاُجرة يقسمونه فيما بينهم، لم يصحً ذلك.
{aمسألة 2158:a} إذا اشترك اثنان، و كل منهما يشتري العين التي تناسبه، و يتاجر بالتجارة التي من شأنه، و هو يدفع ثمن ذلك، فالشركة باطلة فيما اشتراه كل لنفسه ثم اشتركا فيما بينهما، و تصبح فيما اذا اشترى كل منهما العين الفلانية، من ماله و مال صاحبه نقداً في الذمة، أو نسيئة، و كان كل منهما وكيل عن الآخر في شراء البضاعة، ثم البضاعة التي اشتراهما كل منهما عنه و عن صاحبه، و جب على كل منهما دفع القيمة للآخر، لأن كل منهما مديون لصاحبه.
{aمسألة 2159:a} يشترط في الشريك البلوغ و العقل، و القصد و الاختيار، و التمكن من التصرف بالمال، لعدم الحجر أو السفة و ما اشبه فالسفيه و هو الذي لا يعرف كيف يتصرف بماله، بل يصرفه في غير وجوهه المناسبة، لم يجز له التصرف حينئذٍ الاّ بإذن الولى، و المحجور عليه هو ممنوع التصرف بالمال الاّ بإذن الحاكم الشرعي.
{aمسألة 2160:a} إذا اشترط كل من الشريكين في العقد اللازم، أن يكون لاحدهما منفعة اكثر من الآخر، إذا عمل اكثر منه، أو عمل هو و لم يعمل
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 342