responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 344
فيتعارف ذلك، فلا اشكال حينئذٍ. {aمسألة 2166:a} الشريك الذي يعمل برأس المال إذا خالف ما اتفق عليه، و خسرت الشركة ضمن ذلك، اما إذا اتى بعد ذلك بما اتفق عليه صحّ ذلك، و كذا إذا لم يتفقا على شي‌ء و لم يعمل على طبق المتعارف، و إذا اتى بالمتعارف بعد ذلك، صحّت المعاملة، الاّ إذا اتفق فيما بينهما انه اذا اتى على خلاف الاتفاق، بطلت المعاملة فيما بعد أيضاً. {aمسألة 2167:a} الشريك الذي يعمل برأس المال، إذا عمل و لم يربح، و لم يقصر في حفظ المال، و تلف تمام المال أو بعضه لم يضمن ذلك. {aمسألة 2168:a} الشريك الذي يعمل برأس المال، أمين، فإذا ادعى تلف المال، و أقسم عند الحاكم الشرعي يقبل قوله. {aمسألة 2169:a} إذا رجع تمام الشركاء عن الاذن في تصرف الشركاء في الاموال، لم يجز حينئذٍ لاحدهم التصرف فيه، و إذا رجع احدهم فقط عن الاذن، كذلك لم يجز لاحدهم التصرف فيه، نعم يجوز لمن رجع عن اذنه التصرف و في الاموال، الاّ إذا كان هناك قرينه على عدم الاذن في حقّه. {aمسألة 2170:a} إذا طلب احد الشركاء تقسيم الشركة، فإذا لم يكن في تقسيمها ضرر فوق العادة، و خسارة على الآخرين، وجب القبول حتى و ان كان قد حدد مدة للشركة. {aمسألة 2171:a} إذا مات احد الشركاء، أو جُنّ أو اُغمي عليه، لم يجز لأحد الشركاء التصرف في مال الشركة، و كذا إذا صار احدهم سفيهاً. {aمسألة 2172:a} إذا اشتري الشريك لنفسه شيئاً نسيئة، فالنفع و الضرر عليه، أما إذا اشتراه للشركة، و رضي الشريك بذلك، فالنفع و الضرر عليهما بالتساوي، و إذا كان التعامل بالنسيئة متعارفاً، صحّت المعاملة، و لم يحتج الى امضاء الشريك، و النفع و الضرر عليهما.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست