responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 345
{aمسألة 2173:a} إذا اشتغلا برأس مال الشركة، ثم تبيّن بطلان الشركة، فإذا كانا عالمين ببطلانها، و رضي كل منهما بالتصرف بماله، صحّت المعاملة، و المال بينهما بالتساوي، و أما إذا لم يكن احدهما أو كلاهما عالماً بذلك، و لم يرضى بالتصرف ثم رضي بعد ذلك صحّت المعاملة، و الاّ بطلت، وعلى أي حال، فمن عمل للشركة، إذا لم يكن عمله مجاناً، جاز له اخذ الاُجرة المتعارفة.

أحكام الصلح‌

{aمسألة 2174:a} و هو التراضي و التسالم على أمرٍ من تمليك عين أو منفعة أو اسقاط دين أو حق و غير ذلك، على أن يعطيه مقابل ذلك مقداراً من المال، أو منفعة، أو اسقاط حق، بل يصح الصلح بدون عوض و مقابل ايضاً، فإذا اسقط حقه من مال أو منفعة، أو غير ذلك ايضاً صحّ الصلح. {aمسألة 2175:a} يشترط كون المصالح بالغاً عاقلاً، غير ممنوع التصرف و عدم كونه مجبوراً عليه قاصداً للصلح. {aمسألة 2176:a} لا يجب كون صيغة الصلح بالعربية، بل يجوز انشاؤها بأي لغة كانت. {aمسألة 2177:a} إذا اعطى شخص غنمه للراعي، قائلاً له احفظ لي الغنم، و لك لبنها، مع مقدار من السمن، صحّ الصلح على ذلك، إذا كان لبن الغنم في مقابل اتعابه و السمن للمصالحة أما إذا اجرّه الغنم لسنة، حتى يستفيد من لبنها، و اعطاه عوض ذلك مقدار من اللبن ففيه اشكال، بل لم يجز ذلك. {aمسألة 2178:a} إذا طلب حقه بالمصالحة مع الآخر، احتاج الى قبول
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست