نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 350
شرائط المنفعة التي استأجرت العين لها
{aمسألة 2202:a} يشترط في المنفعة المستأجرة اربعة امور: 1 - كونها مباحة، فلا تصح اجارة الدكان لاحراز المسكرات أو بيعها، و لا الدابة أو السفينة لحملها، 2 - كونها متمولة يبذل بازائها المال عند العقلاء. 3 - تعيين نوعها ان كانت للعين منافع متعددة، فلو استأجر الدابة، لزم أن يعين أنها للحمل، أو الروب، أو لادارة الرحى و نحوها، نعم تصح اجارتها لجميع منافعها 4 - معلوميتها، إما بتقديرها بالزمان المعلوم كسكنى الدار شهراً، و إما بتعيينها بالعمل كخياطة الثوب خياطة كذائية... و إذا عيّن المدة دون العمل بطل، الاّ اذا لم يعين المدة، و كان ذلك قرينة على تعجيل العمل.
{aمسألة 2203:a} إذا لم يعين ابتداء مدة الاجارة كانت ابتداؤها، بعد صيغة عقد الاجارة.
{aمسألة 2204:a} إذا اجرّ الدار لمدة سنة، و شرط ابتداء الاجارة بعد شهر من اجراء صيغة العقد، صحّت الاجارة، حتى و ان كانت الدار مستأجرة في هذه المدة.
{aمسألة 2205:a} إذا لم يعين مدة الاجارة، بل قال في أي يوم دخلت الدار فالاجرة على الشهر عشرة دراهم لم يصح ذلك.
{aمسألة 2206:a} إذا قال للمستأجر آجرتك الدار، بعشرة دراهم في الشهر، بطلت الاجارة، و إذا قال له آجرتك الدار بعشرة دراهم في هذا الشهر، و بعد ذلك اذا اردت البقاء، ففي كل شهر عشرة دراهم، فإذا عيّن ابتداء مدة الايجار، أو كان ابتداء المدة معلوماً، صحّت الاجارة في الشهر الاول.
{aمسألة 2207:a} البيت الذي يؤجر للغرباء و الزوار، و لا يعلم مدة البقاء فيه، فإذا اتفقا على استئجاره في اليوم بدرهم و رضي بذلك المالك، جاز
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 350