نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 351
الانتفاع بذلك الدار، و لكن مدّة الايجار غير معلومة، فلا يعد ذلك استئجاراً، فيجوز للمالك طلب الدار في أي وقتٍ شاء.
المسائل المتفرّقة في الإجارة
{aمسألة 2208:a} يجب على المستأجر تعيين المال أو العين للمؤجر فإذا استأجر اجيراً لحمل غلة مثلاً كالحنطة فلابد أن يعين الكمية بالوزن و غيره، و إذا كان كحمل البيض، فلابد أن يعينه بالعدد، إذا كان مما يتعامل به بالعدد، و إذا كان مثل الفرس و الشاة، لزم رؤيتها و مشاهدتها، من المؤجر، أو ذكر خصوصياتها من المستأجر، بحيث يرتفع الضرر.
{aمسألة 2209:a} إذا اجرّ ارضه لزراعة الحنطة أو الشعير، و جعل عوض الاجارة، حنطة أو شعيراً من نفس الأرض بطلت الاجارة.
{aمسألة 2210:a} إذا اجرّ شيئاً من دار أو غيره، و لم يسلمها للمستأجر، لم يحق له المطالبة بالاجرة، و كذا الاجير، إذا استؤجر لعمل ما، فلا يحق له المطالبة بالاجرة قبل اتمام العمل.
{aمسألة 2211:a} إذا اجرّ العين، و سلّمها للمستأجر، فإذا لم يستلمها أو استلمها و لكنه لم ينتفع بها في هذه المدة، وجب على المستأجر اعطاء الاجرة.
{aمسألة 2212:a} إذا استؤجر العامل للعمل في زمن معين، و أتى الى العمل في الزمن المحدد، وجب على المؤجر اعطاءه الاجرة، سواء اتى الاجير قبل ذلك للتأكد من العمل، أم لم يأت، فإذا استأجر خياطاً لخياطة ثوبه في يوم معين، و هيّأ الخياط نفسه للخياطة، وجب عليه اعطاء الاُجرة، سواء كان قد اعطاه القماش أم لم يعطه، و سواء كان عند الخياط عمل أم لم يكن عنده عمل.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 351