نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 353
أو قال دواؤك كذا فشربه المريض لم يضمن.
{aمسألة 2221:a} إذا قال الطبيب للمريض أو لوليّه، انني غير ضامن، فمات المريض، لم يضمن إذا لم يقصر في العلاج.
{aمسألة 2222:a} يجوز للمؤجر و للمستأجر، فسخ عقد الاجارة، مع رضايتهما، و كذا اذا اشترطا في العقد، أن يكون حق الفسخ لاحدهما أو لكليهما، جاز لهما الفسخ.
{aمسألة 2223:a} إذا تبين للمؤجر أو المستأجر كونه مغبوناً، فإذا لم يكن متلفتاً لذلك حال العقد، جاز له فسخ عقد الاجارة، اما إذا اشترط في ضمن العقد على قبول الاجارة، حتى ولو كان مغبوناً، لا يحق له حينئذٍ فسخ المعاملة.
{aمسألة 2224:a} إذا اجرّ شيئاٍ، و قبل تسليمه للمستأجر، غصبه غاصب، جاز للمستأجر فسخ عقد الاجارة، و استرجاع ماله، أو ابقاء عقد الايجار، و اخذ الاجرة من الغاصب، بمقدار الاجرة المتعارفة، فإذا كان قد استأجر الحيوان في الشهر بعشرة دراهم، و قد غصبه الغاصب عشرة ايام، و الاجرة المتعارفة في عشرة ايام، خمسة عشر درهماً، جاز للمستأجر ان يأخذ من الغاصب خمسة عشر درهماً.
{aمسألة 2225:a} إذا استأجر عيناً و قبضها، فغصبت بعد ذلك، لم يجز له فسخ الاجارة، نعم له حق اخذ اجرة المثل من الغاصب،
{aمسألة 2226:a} إذا باع للمستأجر العين المستأجرة قبل تمام مدة الايجار، لم تبطل الاجارة، و وجب على المستأجر اعطاء الاجرة الى تمام المدة، و كذا اذا باعها لمشترٍ غيره، و كان المشتري عالماً بالاجارة.
{aمسألة 2227:a} إذا خربت العين المستأجرة، قبل ابتداء مدة الاجارة، بحيث لم يمكن الانتفاع بها اصلاً، أو ليست قابلة للانتفاع بها للجهة
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 353