responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 352
{aمسألة 2213:a} إذا تمت مدة الاجارة، و قبض المستأجر العين المستأجرة ثم تبين بطلانها، وجب على المستأجر اعطاء اجرة المثل، فمثلاً إذا استأجر الدار في السنة بمائة درهم، و تبين بطلان الاجارة، و كانت الاجرة المتعارفة، خمسين درهماً، وجب على المستأجر اعطاء خمسين درهماً، و إذا كانت بمائتي درهم، وجب اعطاؤه مائتي درهم، و كذا اذا تبين في اثناء مدة الاجارة بطلانها، وجب اعطاء اُجرة المثل في تلك المدة. {aمسألة 2214:a} إذا استؤجر الحيوان لحمل متاع قابل للكسر، فوقع الحيوان و انكسر المتاع لم يضمن صاحب الحيوان، اما إذا وقع الحيوان فانكسر المتاع لأجل ضرب الحيوان و ما اشبه فصاحبه ضامن. {aمسألة 2215:a} إذا أجرّ شيئاً فتلف، فإذا لم يكن المستأجر مقصراً في حفظها، أو لم يكن قد انتفع منها بأكثر من الزائد، لم يضمن، و كذا إذا اعطى القماش للخياط ليخيطه، فتلف، فإذا كان مقصراً فيضمن و الاّ فلا. {aمسألة 2216:a} الصانع إذا اخذ شيئاً ليصنعه، فأتلفه ضمنه. {aمسألة 2217:a} إذا اخذ القصاب الحيوان ليذبحه، فقطع رأسه، فحرم، وجب عليه اعطاء ثمنه لمالكه، سواء كان ذبحه له مجاناً أم باجرة. {aمسألة 2218:a} إذا اجرّ حيواناً، و عين للمستأجر مقدار الحمل عليه، فحمل عليه اكثر مما اتفق عليه، فمات، أو عاب، ضمنه، و كذا اذا لم يتفقا على مقدار الحمل، فحمّله اكثر من المتعارف، فمات أو عاب، وجب في الحالتين اعطاء اٌجرة الحمل الزائد. {aمسألة 2219:a} الختّان غير ضامن إذا كان بإذن الولي، و لم يتجاوز الحد، أما إذا تجاوز الحد فمات أو تضرر ضمن. {aمسألة 2220:a} الطبيب ضامن إذا باشر العلاج بنفسه، فمات أو تضرر المريض، أما إذا وصف له الدواء الفلاني، أو قال انه نافع للمرض الفلاني،
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست