responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 355
ليبنيها غيره، بأقل مما استؤجر هذا إذا كان الآخر عاملاً عنده، و الاّ فاخذ الزيادة على ما استؤجر، فيه اشكال. مسألة إذا اعطاه ثوبه ليصبغه بلون النيلي مثلاً، فصبغه بلون آخر لم يستحق شيئاً من الاُجرة.

أحكام الجعالة

{aمسألة 2233:a} و هي الالتزام بعوض معيّن، على عمل محلل، فمثلاً يقول الجاعل، كل من وجد لي ضالتي، فله عشرة دراهم، و هذا يمني الجاعل، و يقال لمن يقبل بالعمل بالعامل، و الفرق بين الجعالة و الاجارة امور انّه يلزم على الاجير بعد اجراء صيغة الاجارة، الاتيان بالعمل، و يملك الاجير الاُجرة على المؤجر بنفس العقد، اما في الجعالة، فيمكن للعامل ان لا يشرع بالعمل، و مادام لم يأت بالعمل، فلا يستحق الاجرة على الجاعل. {aمسألة 2234:a} يشترط في الجاعل البلوغ و العقل، و القصد و الاختيار، و امكان التصرف في المال شرعاً، فإذا كان الجاعل سفيهاً، لم تصح جعالته، الاّ بإذن الولي، و كذا يشترط أن لا يكون ممنوعاً من التصرف من الحاكم الشرعي. {aمسألة 2235:a} يشترط أن لا تكون الجعالة على امرٍ محرم، أو بلا فائدة، فلا تصح الجعالة إذا قال من يشرب الخمر فله عشرة دراهم، أو من ينام في ظلام الليل فله كذا. {aمسألة 2236:a} إذا جعل مالاً معيناً للعامل، كما إذا قال من وجد لي فرسي فله هذا المقدار من الحنطة و عيّنه، صحّ ذلك و ان لم يذكر قيمة الحنطة، أو كونها من اي بلد، اما إذا قال من وجد لي فرسي فله عشرة امنان
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست