responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 356
من الحنطة، و لم يعين قيمته، أو نوعه، و كان ذلك موجباً للنزاع، وجب تعيين ذلك بالخصوص. {aمسألة 2237:a} إذا لم يعين الجاعل مقدار المال، بل قال من وجد لي و لدي فله مقدار من المال، فللعامل حنيئذٍ اجرة المثل. {aمسألة 2238:a} إذا اتى العامل بالعمل، قبل الجعالة، أو اتى به مجاناً، لم يستحق الاجرة. {aمسألة 2239:a} يجوز فسخ الجعالة قبل الاتيان بالعمل، سواء كان من طرف الجاعل ام المجعول. {aمسألة 2240:a} إذا شرع العامل في العمل، جاز للجاعل فسخ الجعالة، لكن يستحق العامل اجرة المثل بمقدار العمل. {aمسألة 2241:a} يجوز للعامل ترك العمل قبل اتمامه، اما إذا كان في ترك العمل ضرر على الجاعل، وجب عليه اتمام العمل، فإذا قال المريض، من يُعالج لي عيني فله كذا، فشرع الطبيب في العمل، فإذا لم يتمم له العملية، و يتضرّر بذلك، وجب على الطبيب اتمام عمله، و إذا لم يتمه، فليس له شي‌ء على الجاعل. {aمسألة 2242:a} إذا ترك العامل العمل قبل اتمامه، فإذا كان كطلب الضالة، فلم يجدا، و لم ينتفع بذلك الجاعل، لم يستحق العامل شيئاً، و كذا إذا جعل الجاعل المال على اتمام العمل، كما إذا جعل الجاعل المال على اتمام العمل، كما إذا قال من خاط ثوبي فله كذا، أما إذا كان قصد الجاعل من أتى بمقدار العلم فله كذا... أي على كل مقدار كذا... وجب حنيئذٍ على الجاعل، اعطاء الاجرة، على حسب عمله، و الاحوط المصالحة من الطرفين.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست