نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 358
من المحصول للمالك، ثم يقسم الباقي بينهما صحّت المزارعة، إذا علم انه يبقى شيء منه بعد اخذ حصته.
{aمسألة 2246:a} إذا تمّت مدة المزارعة، و لم يدرك الزرع، فإذا كان المالك راضياً ببقاء الزرع، باُجرة أو بدونها، و رضي الزارع ايضاً، جاز ذلك و صحّ دون اشكال، و إذا لم يرض المالك بذلك، لم يجز للمالك اجبار الزارع، على حصد الزرع، إذا لم يكن في ابقائه ضرر على المالك، بل يجب ابقاؤه، و اخذ اجرة الارض، و إذا كان في حصد الزرع، ضرر على الزارع، وجب عليه اعطاء عوضه، الاّ إذا كان في بقائه ضرر على المالك.
{aمسألة 2247:a} بطلت المزارعة إذا لم يزرع الزارع الأرض بعذرٍ أو بدونه فإذا كانت الأرض تحت تصرفه، و لم يكن للمالك فيها تصرف، وجب على الزارع اعطاء اجرة المثل.
{aمسألة 2248:a} لا يجوز لاحدهما فسخ عقد المزارعة، بدون إذن الآخر، و كذا إذا سلّم المالك الأرض بقصد الزراعة، ثم شرع بالعمل، فلا يجوز لهما فسخ العقد، الاّ إذا شرط لاحدهما أو لكليهما الحق في الفسخ، جاز العمل على طبق الاتفاق.
{aمسألة 2249:a} إذا مات المالك أو الزارع، لم تبطل بذلك المزارعة، و قام الوارث مقامه، أما إذا شرط المالك على الزارع مباشرة العمل بنفسه، بطلت المزارعة بموته، و إذا كان قد اتى بالزراعة، اخذ حصته الورثة، و كذا كل الحقوق التي كانت للزارع، و يجوز للورثة اجبار المالك ببقاء الزرع، مع اعطائه الاجرة، إذا لم يكن في بقاء الزرع ضرر على المالك.
{aمسألة 2250:a} إذا تبين بعد الزراعة بطلان المزارعة، فإذا كان البذر ملك للمالك، فالحاصل للمالك، و وجب اعطاء الزارع اجرته، و كذا النفقات التي انفقها على الأرض كحرثها، و إذا كان البذر للزارع، فالزراعة
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 358