responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 359
له، و وجب عليه اعطاء اجرة الأرض و النفقات التي انفقها المالك من الحرث و غيره. {aمسألة 2251:a} إذا تبين بطلان المزارعة و كان البذر للزارع، فإذا رضي المالك و الزارع، بقاء الزرع في الارض، باجرة أو بغيرها، لا اشكال في ذلك، و إذا لم يرض المالك، فقبل ادراك المحصول لم يجز للمالك اجبار الزارع، على جز المحصول، حتى و ان لم يتضرر الزارع بذلك، بل يلزم ابقاء الزرع، و اخذ اجرة الارض، نعم إذا كان في بقاء الزرع باجرة أو بدونها، ضرر على المالك، جاز اجباره على جز المحصول. {aمسألة 2252:a} لو بقيت في الأرض اصول الزرع، بعد جمع الحاصل، و انقضاء المدة، فنبتت بعد ذلك في السنة الثانية، فإذا كان المالك و الزارع لم يعرض عن تلك الزارعة، كان المحصول في العام الثاني، بينهما كما في العام السابق، و إذا كان من المتعارف، أن محصول هذا الزرع، يحصد مرة واحدة فقط في السنة، كان الحاصل في السنة الثانية ملك للمالك.

أحكام المساقاة

{aمسألة 2253:a} و هي المعاملة على اصول ثابتة، بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها. {aمسألة 2254:a} لا تصح المساقاة على شجر الصفصاف و غيره مما لا ثمر له، و تجوز على الشجر الذي ينتفع بورقة كالحناء. {aمسألة 2255:a} لا تلزم صيغة معينة في المساقاة، بل إذا سلّم المالك الشجر بقصد المساقاة، و شرع الساقي بالعمل بهذا القصد صحّت المساقاة. {aمسألة 2256:a} يشترط في المتعاقدين للمساقاة، البلوغ و العقل،
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست