responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 360
و الاختيار، و عدم السفه، الاّ بإذن الولي، و عدم كونه ممنوع التصرف الحجر من فلس و غيره من قبل الحاكم الشرعي. {aمسألة 2257:a} يجب تعيين مدة المساقاة، و إذا عيّن اول المدة، و عيّن آخرها عند ادراك الثمرة صح ذلك إذا كان متعارفاً بأن يدرك في المدة المعينة. {aمسألة 2258:a} يجب تعيين حصة كل منهما من الثلث أو الربع و ما اشبه فإذا اتفقا على أن يكون للمالك، مائة من، و يكون الباقي للساقي بطلت المساقاة. {aمسألة 2259:a} لا اشكال في صحة المساقاة قبل بدو الثمر، و اما إذا كان بعد بدو الثمر، و قبل نضجه، فإذا احتاج الشجر للسقي و ما اشبه، صحّت احتاج لجزّ الثمر، أو حفظه و حراسته. {aمسألة 2260:a} لا تصح المساقاة في البطيخ و الخيار و الخضروات و ما اشبه. {aمسألة 2261:a} الشجر الذي يسقى بماء السماء، او يمتصّ مائه من الارض، و لا تحتاج الى سقي، إذا احتاجت الى عمل آخر كالحرث، و السماد و ما اشبه، صحّت المساقاة إذا كان في ذلك دخالة بنضج الثمر، أو افضيلة النتاج. {aمسألة 2262:a} يجوز فسخ عقد المساقاة، مع رضا كلا الطرفين، و كذااذا اشترط في ضمن العقد كون الحق لاحدهما، أو لكليهما، جاز العمل على طبق الشرط، بل إذا اشترط ضمن المعاملة عمل خاص، و خولف، جاز لمن كان اشترط لنفعه، أن يفسخ العقد. {aمسألة 2263:a} لا تبطل المساقاة بموت المالك، و يقوم الورثة مقامه. {aمسألة 2264:a} إذا مات العامل، قام الورثة مقامه، إذا لم تشترط
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست