responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 362
وصولها الى سن التاسعة هجري، و علامة بلوغ الرجل واحدة من ثلاثة امور: 1 - اكمال خمسة عشر سنة قمرية. 2 - انبات الشعر الخشن على العانة. 3 - خروج المني في النوم. {aمسألة 2268:a} انبات الشعر الخشن في الوجه، و على ظهر الشفة و على الصدر، و تحت الابط، و خشونة الصوت و امثال ذلك ليس علامة على البلوغ، الاّ إذا علم بالبلوغ يقيناً بواسطة هذه الاشياء. {aمسألة 2269:a} المجنون و السفيه، و هو الذي يصرف ماله، في الاشياء التافهة، لا يجوز لهما التصرف في اموالهما، الاّ باجازة الولي، و كذا المفلس الذي حجر الحاكم الشرعي على أمواله. {aمسألة 2270:a} المجنون الادواري، لا يجوز له التصرف في أمواله حال جنونه. {aمسألة 2271:a} يجوز للمريض بمرض الموت، النفقة على عياله و ضيوفه و امثال ذلك، دون اسراف، و كذا يجوز له بيع أمواله بالقيمة المتعارفة، أو الايجار كذلك، و كذا يجوز له هبة ماله، أو بيعه بأقل من قيمته و تصح بذلك المعاملة.

أحكام الوكالة

{aمسألة 2272:a} الوكالة و هي تفويض امر الى الغير ليعمل له حال كون المولك قادراً على التصرّف كما إذا وكل شخصاً في بيع داره، أو في العقد له على امرأة، و لا يجوز للسفيه التوكيل الاّ بإذن وليه. {aمسألة 2273:a} لا يلزم في الوكالة انشاء صيغة التوكيل، بل إذا انشأ قولاً دل على المقصود صحّ ذلك كما إذا اعطى شخص ماله لشخص ليبيعه
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست