responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 363
له، و اخذ الآخر المال صحّت الوكالة. {aمسألة 2274:a} إذا جعل له وكيلاً في بلدٍ آخر، و كتب له رسالة بالتوكيل، و قبل ذلك الوكيل، صحّت الوكالة و ان وصلت الرسالة بعد مدة. {aمسألة 2275:a} يشترط في الموكل، و كذا الوكيل، أن يكون عاقلاً بالغاً، قاصداً، مختاراً، يجوز نعم في الاُمور التي تنفذ فيها تصرفات الطفل، إذا بلغ عشر سنوات، كالوصية، فكذا تنفذ في وكالته. {aمسألة 2276:a} العمل الذي لا يجوز للانسان الاتيان به شرعاً، أو لا يقدر على الاتيان به، لا يجوز التوكيل به، فمثلاً إذا كان في احرام الحج، فكما لا يجوز أن يعقد عقد زواج لنفسه كذلك لا يجوز له التوكيل بذلك. {aمسألة 2277:a} يصح ان يوكل شخص انساناً في الاتيان بجميع اعماله، و لا يصح التوكيل في احد الاعمال إذا لم يعينه له. {aمسألة 2278:a} لا يجوز للوكيل الاتيان بالاعمال، بعد اعتزاله و وصول الخبر اليه، و تصح الاعمال التي بها قبل وصول الخبر اليه. {aمسألة 2279:a} يجوز للوكيل الاعتزال عن الوكالة، حتى ولو كان الموكل غائباً. {aمسألة 2280:a} لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره، فيما أوكل اليه، الاّ إذا اجازه الوكيل بذلك، أو فهم منه ذلك من بعض كلماته أو اشاراته التي تدل على ذلك، كما إذا لم يكن من شأن الوكيل أن يأتي. ببعض الاعمال، ففي هذه الحالة يجوز أن يوكل غيره، و إذا قال له اتخذ لي وكيلاً، وجب ان يتخذه عن موكله، لا عن نفسه. {aمسألة 2281:a} لا يجوز عزل الوكيل، الذي اتخذه من قبل موكله، و إذا مات الوكيل الاول، أو عزل لم تبطل وكالة الوكيل الثاني. {aمسألة 2282:a} إذا اتخذ الوكيل بإذن موكله، وكيلاً من قبل نفسه، جاز
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست