responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 364
للوكيل و للموكل عزله، و إذا مات الوكيل الاول، أو عزل، بطلت الوكالة الثانية. {aمسألة 2283:a} إذا وكل عدة اشخاص للقيام بعمل ما، و اجاز كل واحد منهم، أن يأتي بالعمل منفرداً، فيجوز لكل منهم الاتيان بالعمل بمفرده، و إذا مات احدهم لم تبطل وكالة الآخرين، و أما إذا لم يحدد اتيان العمل، لكل منهم بمفرده، أم معاً مجتمعين، أو قال لابد من اتيان العمل مجتمعين، لم يجز الاتيان به منفرداً، و إذا مات احدهم بطلت وكالة الآخرين. {aمسألة 2284:a} تبطل الوكالة، بموت الوكيل أو الموكل، أو بجنونٍ احدهما أو اغمائه، و كذا إذا تلف الشي‌ء الموكل فيه، كما إذا كان وكيلاً في بيع الشاة، فماتت. {aمسألة 2285:a} إذا قرر للوكيل مبلغاً من المال، وجب على الموكل تسليمه اليه بعد اتيانه بالعمل. {aمسألة 2286:a} إذا لم يقصر الوكيل في حفظ المال الموكل عليه، و لم يتصرف به تصرفاً آخر غير ما اتفق عليه، و تلف المال، لم يضمنه. {aمسألة 2287:a} إذا قصّر الوكيل في حفظ المال، الموكل فيه، أو تصرف به تصرفاً آخر، لم يوكل فيه، و تلف المال، ضمنه فإذا وكله ببيع ثوب، فلبسه و تلف، ضمنه. {aمسألة 2288:a} إذا تصرف الوكيل تصرفاً آخر لم يوكل فيه، كما إذا و كل ببيع الثوب، فلبسه، ثم بعد ذلك باعه، صحّ تصرفه.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست