نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 369
أو الجنس بالتفصيل.
{aمسألة 2313:a} يجوز للدائن ان لا يقبل الحوالة، سواء كان المحال عليه فقيراً أم لا، و لم يكن مقصّراً في أداء الحوالة.
{aمسألة 2314:a} إذا حوّل المال الى ذمة الغير، و لم يكن مديناً له، فإذا قبل الحوالة، لم يجز للمحال عليه المطالبة بالمال من المحيل قبل اداء الحوالة، أما إذا صالح المحال على اقل من مال، جاز للمحال عليه، المطالبة بهذا المقدار من المحيل.
{aمسألة 2315:a} إذا صحّت الحوالة، لم يجز للمحيل أو المحال عليه، فسخ الحوالة، إذا لم يكن المحال عليه فقيراً عند الحوالة، و المراد من الفقير هنا، من لا يملك اكثر من مقدار الدين، بحيث يمكنه اداء الحوالة حتى و ان افتقر بعد ذلك لم يجز فسخ الحوالة، و كذا إذا كان المحال عليه فقيراً حال الحوالة، و علم المحال بذلك، أما إذا لم يعلم بفقره، و تبين له بعد ذلك الفقر جاز للمحال فسخ الحوالة حتى و ان كان حين العلم بذلك قد صار غنياً، و جاز المطالبة بدينه من المحيل.
{aمسألة 2316:a} يجوز للمحيل أو المحال أو المحال عليه، جعل الحق لاحدهم، أو لجميعهم، بفسخ الحوالة، و يعمل على طبق الشرط.
{aمسألة 2317:a} إذا اعطى المحيل الدين للمحتال، جاز للمحيل اخذ الدين من المحال عليه إذا كان اعطاؤه به بطلب المحال عليه، أما مع عدم طلب المحال عليه ذلك، و قصد المحال الرجوع على المحال عليه بالمال، لم يجز له الرجوع بالمال على المحال عليه، و كذا إذا كان ذمة المحال عليه بريئاً.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 369