responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 370
أحكام الرهن {aمسألة 2318:a} الرهن هو وضع المدين مقداراً من ماله عند الدائن، بحيث إذا لم يعط المدين المال المقترض، على حسب ما اتفق عليه، جاز للدائن أداء حقه من المال. {aمسألة 2319:a} لا تلزم صيغة معينة في الرهن، بل يكفي وضع المدين ماله عند الدائن بقصد الرهن، و اخذ الدائن له بهذا القصد. {aمسألة 2320:a} يشترط في الراهن و المرتهن، البلوغ، و العقل، و الاختيار، و عدم السفه، و غير ممنوع التصرف لسفه و غيره. {aمسألة 2321:a} يجوز رهن المال الذي يجوز التصرف به شرعاً، فلا يجوز رهن مال الغير، الاّ إذا رضي صاحب المال فيما بعد فيصح. {aمسألة 2322:a} يشترط في الرهن كونه مما يجوز بيعه و شراؤه، فلا يجوز رهن الخمر و ما اشبه. {aمسألة 2323:a} النمو الحاصل من الرهن، ملك للراهن، إذا كان ملكه، و الاّ ملك لصاحب المال. {aمسألة 2324:a} لا يجوز للراهن و لا المرتهن بيع أو هدية العين المرتهنة الاّ بإذن احدهما، فإذا باع أو اهدي احدهما العين ثم رضي الآخر بذلك صحّت المعاملة. {aمسألة 2325:a} إذا باع المقرض العين المرهونة، بإذن الراهن، جاز له ذلك، و كان العوض كالعين المرهونة. {aمسألة 2326:a} إذا حلّ اجل الدين، و طالب الدائن بماله، فلم يعطيه المدين ذلك، جاز للمرتهن بيع العين المرهونة، إذا كان معه وكالة في البيع منه، و الاّ استأذن منه، و إذا امتنع أو لم يمكن الحصول عليه، استأذن من
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست