responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 374
صاحبه من احضاره، وجب على من خلّى سبيله احضاره، أو اعطاؤه ما له على الغريم

أحكام الوديعة

{aمسألة 2345:a} هي وضع المال عند الغير ليحفظه لمالكه امانة، و يقبل الودعي ذلك، أو يأخذ منه ذلك المال بقصد الايداع، بحيث يفهم منه القبول. {aمسألة 2346:a} يشترط في الودعي أو المستودع، و المودع و هو صاحب المال البلوغ و العقل، فإذا وضع مالاً عند طفل و لو مميزاً أو مجنون، أو وضع طفل أو مجنون ماله عندالودعى، لم يصح ذلك الاّ إذا كان بإذن الولي. {aمسألة 2347:a} إذا قبل الوديعة من الصبي أو المجنون، وجب عليه ردها الى صاحبها، و إذا كان المال للطفل أو المجنون، وجب عليه رده الى وليهما، و إذا قصّر في ذلك و تلف المال، ضمن. {aمسألة 2348:a} من لم يتمكن من حفظ الامانة لم يجز له قبولها، الاّ إذا علم المودع بذلك، و قبل بالوديعة. {aمسألة 2349:a} إذا اخبر الودعي صاحب الوديعة، بأنني لن أودعها لك، و مع ذلك تركها المودع و ذهب، فإذا تلفت لم يضمن الودعي، نعم الاحوط استحباباً حفظها له إذا امكن. {aمسألة 2350:a} يجوز للمودع استرداد وديعته في أي وقت شاء، و كذا يجوز للودعي ارجاع الوديعة في أي وقت شاء. {aمسألة 2351:a} إذا رفع يده عن حفظ الوديعة، انفسخ حكم الوديعة و يجب حتى الامكان الاسراع في رد الوديعة الى صاحبها، أو وكيله، أو
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست