responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 373
{aمسألة 2338:a} إذا ضمن الضامن على المدين بدون إذنه فليس له المطالبة منه بشي‌ء. {aمسألة 2339:a} إذا ضمن الضامن لشخص بإذنه، جاز له المطالبة بمقدار الضمان، و إذا كان الضامن قد اعطى الدائن غير جنس الدين الذي كان على المدين، لم يجز للضامن مطالبة المدين، بما اعطاه للدائن، فإذا كان للدائن عشرة امنان من الحنطة، و ضمن الضامن عشرة أمنان من الارز، لم يجز له المطالبة بالارز، اما اذا رضي المدين اعطاء الارز جاز له ذلك.

أحكام الكفالة

{aمسألة 2340:a} الكفالة هي أن يضمن انسان ان يحضر المدين في أي وقت شاء الدائن، أو أن يحضر انساناً في أي وقت اراد المكفول له، كاحضاره الى المحكمة و ما اشبه. {aمسألة 2341:a} لا يشترط في الكفالة قول أو لفظ معين، بل يجوز انشاؤها بأي لغة كانت، بل لا يشترط التلفظ في ذلك، بل يكفي الفعل الدال على المقصود. {aمسألة 2342:a} يشترط في الكفيل البلوغ، و العقل، و الاختيار و القدرة على احضار المكفول. {aمسألة 2343:a} تنفسخ الكفالة لخمسة اشياء: 1 - احضار الكفيل المكفول للمكفول له. 2 - استيفاء المكفول له حقه. 3 - اسقاط المكفول له حقه. 4 - موت الكفيل أو المكفول. 5 - اعفاء المكفول له الكفيل من الكفالة. {aمسألة 2344:a} من خلّى غريماً من يد صاحبه قهراً، فإذا لم يتمكن
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست