نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 377
أحكام العارية
{aمسألة 2362:a} العارية، هي تسليط الانسان على العين للانتفاع بها مجاناً دون عوض.
{aمسألة 2363:a} لا تصح اعارة المغصوب، و لا تصح اعارة ما ملك عينه دون منفعته، كدار مثلاً قد اجرها المالك، فلا تصح اعارتها مادامت منفعتها للمستأجر، نعم يصح الإعارة إذا كان ذلك بإذن المالك للعين، أو المالك للمنفعة، كما إذا قال صريحاً ارضى بإعارة كذا أو كان هناك قرائن على رضاه.
{aمسألة 2364:a} لا يشترط في العارية صيغة معينة، فإذا اعطى ثوبه لآخر بقصد العارية، و اخذه الآخر بهذا القصد صحّ عارية.
{aمسألة 2365:a} إذا كانت المنفعة ملك شخص، كمستأجر الدار، جاز له، اعارتها بإذن مالك العارية، إذا كان المستعير موثوقاً به، أما إذا اشترط عليه في ضمن عقد الاجارة، الانتفاع بها بنفسه، لم يجز له اعارتها.
{aمسألة 2366:a} لا تصح الاعارة من الصبي و لا المجنون و لا المفلس، اما إذا رأى الولي المصلحة في اعارة أموالهم جاز له ذلك، إذا لم يقصر المستعير في حفظ العارية، و لم ينتفع بها اكثر من المتعارف، و تلفت لم يضمن الاّ إذا اشترط عليه الضمان، ولو بدون تقصير، فيضمن أو كانت العارية من الذهب أو الفضة.
{aمسألة 2367:a} إذا اعار الذهب أو الفضة، و اشترط عليه عدم الضمان مع التلف، فإذا تلفت فسقوط الضمان محل اشكال، نعم يجوز اشتراط سقوطه أو اسقاط ما في الذمة.
{aمسألة 2368:a} إذا مات المعير، وجب على المستعير اعادة العارية
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 377