نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 378
الى ورثته.
{aمسألة 2369:a} إذا حدث للمعير حادث منعه من جواز التصرف بأمواله، كما إذا جنّ، وجب على المستعير رد العارية الى وليه.
{aمسألة 2370:a} يجوز للمعير طلب العارية، في أي وقت شاء، و كذا يجوز للمستعير اعادة العارية في اي وقت شاء.
{aمسألة 2371:a} تبطل العارية بما لا يجوز استعماله، و ذلك كأواني الذهب و الفضة، إذا لم تكن للزينة، و الاّ لم يخلو جوازه من وجه.
{aمسألة 2372:a} تصح عارية الغنم للاستفادة من صوفها و لبنها، و كذا يصح اعارة الحيوان للضراب.
{aمسألة 2373:a} إذا اعاد العارية الى المعير أو وكيله أو وليه، ثم تلف بعد ذلك، لم يضمن المستعير، أما إذا اعادها الى مكان ما بدون اذن المالك أو وكيله أو وليه، و كان من المعلوم أن مكانه هو المكان الفلاني، كما إذا ارجع الفرس المستعار الى الاصطبل، ثم تلف بعد ذلك، أو اتلفه تالف ضمنه.
{aمسألة 2374:a} إذا اعار النجس لما يشترط فيه الطهارة، كما إذا اعار الآنية المتنجسة، لطبخ الطعام، وجب على المعير اعلام المستعير بالنجاسة، أما إذا اعاره الثوب المتنجس للصلاة فالاحوط وجوباً اعلام المستعير بذلك.
{aمسألة 2375:a} إذا لم يعلم بأن العين المستعارة مغصوبة، و تلفت بيده، فإذا رجع المالك على المستعير، جاز للمستعير الرجوع بذلك على الغاصب، اما إذا كان المستعار ذهباً أو فضة، أو ان المعير قد اشترط عليه الضمان، لم يجز للمستعير الرجوع على المعير.
{aمسألة 2376:a} لا يجوز للمستعير اعارة العارية أو اجارتها، بدون اذن المعير.
{aمسألة 2377:a} إذا اعار العارية بإذن المعير، فإذا مات المستعير الاول أو
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 378