responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 380

أحكام النكاح‌

{aمسألة 2380:a} تحل المرأة على الرجل بمجرد عقد الزواج، و هو على قسمين: 1 - دائم. 2 - منقطع. و العقد الدائم هو الذي لم تحدد فيه مدة معينة، و تسمى المرأة بالدائمة، و المنقطع و هو الذي يحدد فيه مدة النكاح كساعة أو يوم أو سنة أو اكثر و تسمى المرأة بالمنقطعة. {aمسألة 2381:a} النكاح سواء كان دائماً أو منقطعاً، يحتاج الى عقد مشتمل على ايجاب و قبول، فلا يكفي مجرّد الرضا بذلك، و يجوز انشاء صيغة العقد لكل من الزوجين، و يجوز التوكيل من احدهما أو كليهما. {aمسألة 2382:a} لا يشترط كون الوكيل رجلاً، فيجوز توكيل المرأة في اجراء صيغة العقد. {aمسألة 2383:a} إذا لم يتيقنا باجراء صيغة العقد، لا يجوز لكل منها النظر الى الآخر، بعنوان المحرمية، حتى و ان ظنا بذلك، و يكفي اعلام الوكيل باجرائه. {aمسألة 2384:a} إذا وكلت المرأة شخصاً في أن يعقد لها مدة عشرة ايام مثلاً، و لم يعين ابتداء المدة، جاز للوكيل العقد لها في أي وقت شاء، و كان بداية العقد بداية العشرة ايام، هذا إذا لم تكن قرينه على الفورية من حين الوكالة، و الاّ عمل على طبق القصد و الوكالة. {aمسألة 2385:a} يجوز لشخص واحد أن يكون وكيلاً في اجراء العقد من طرفين، و الاحوط وجوباً للزوج عدم كونه وكيلاً عن المرأة، سواء كان العقد دائماً أم منقطعاً، و يجوز للمرأة أن تكون وكيلة عن الزوج في اجراء العقد، و الاحوط استحباباً كون العقد من طرفين.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست