نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 379
جنّ لم تبطل العارية الثانية.
{aمسألة 2378:a} إذا علم ان العين المستعارة مغصوبة، وجب ايصالها الى مالكها، و لم يجز اعادتها الى المغصوب.
{aمسألة 2379:a} إذا استعار ما علم انه مغصوب، فاستعمله و تلف بيده، جاز للمالك الرجوع بالعين و باجرة الانتفاع منها على المستعير، أو على الغاصب، و إذا رجع المالك على المستعير، لم يجز للمستعير الرجوع بذلك على الغاصب.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 379